الشيخ الجواهري
327
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم يتّجه عدم نفاسيّة الأيام السابقة ( 1 ) . [ وقد يقال : إنّه لا فرق بين المعتادة وغيرها تجاوز الدم العاشر أو انقطع عليه ] ( 2 ) ، وهو متّجه بناءً على [ اختيار ] ( 3 ) التحيّض بالعشرة مطلقاً . وأمّا بناءً على ما اخترناه من الرجوع إلى العادة فينبغي تقييد الحكم المذكور بما إذا انقطع على العاشر أو كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عشرة . أمّا إذا لم يكن كذلك كما لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشر ثمّ استمرّ الدم متجاوزاً فلا يتّجه الحكم بالنفاسيّة حينئذٍ ( 4 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 5 ) الاقتصار على نفاسيّة العاشر خاصّة دون ما اتّصل به ممّا بعده حتى لو كانت معتادة .
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المعتبر 1 : 257 . ( 3 ) الذخيرة : 79 . ( 4 ) الذكرى 1 : 263 . ( 5 ) الرياض 2 : 133 - 134 .